كان ، فله السّدس ، وعلى هذا أبدا .
ولو كان له ابن وأوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان ، فالوصيّة بالثّلث .
وقال بعض الشافعيّة : هذه الوصيّة تتضمّن إقامة الموصى له مقام الابن المقدّر ، فتكون الوصيّة لو كان له ابن واحد بالنصف ، ولو كان له ابنان بالثّلث ، ولو كان له ثلاثة بالرّبع ، وهكذا « 1 » .
وهل يفرّق بين حذف لفظة « المثل » فيقول : بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان ، وبين أن لا يحذفه ؟ القياس أنّه على الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود عند الوصيّة « 2 » .
ويحتمل الفرق بين اللفظتين هنا وإن لم يكن فرق لو أضاف إلى الوارث الموجود ، فإنّه إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان مزيدا على سهام الفريضة ، ولو أوصى بنصيبه دفع إليه نصيبه لو كان من أصل سهام الفريضة ، فعلى هذا لو أوصى وله ابنان بنصيب ابن ثالث لو كان ، فالوصيّة بالثّلث ، ولو قال : بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالرّبع .
ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت ، فالوصيّة بالثّمن ، ويحتمل السّبع .
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان ولا ابن له ، فالوصيّة بالجميع ، ولو لم يقصد التقدير بطلت الوصيّة ؛ لانتفاء متعلّقها .
مسألة 228 : لو كان له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع
لو
هامش
( 1 ) نهاية المطلب 10 : 20 - 21 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 141 ، روضة الطالبين 5 :
193 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 141 ، روضة الطالبين 5 : 193 .