لأنّ المسألة من اثنين لو لم تكن وصيّة ، فتزيد على الاثنين سهما وتعطيه من ثلاثة .
ولو كان له ابنتان وأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فالوصيّة بالرّبع ؛ لأنّ المسألة من ثلاثة لولا الوصيّة ، لكلّ واحدة منهما سهم ، فتزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة .
ولو أوصى بنصيبهما ، فالوصيّة بخمسي المال ؛ لأنّها من ثلاثة ، ولهما سهمان من ثلاثة ، فتزيد على الثلاثة سهمين تبلغ خمسة « 1 » .
وهذا عندنا باطل .
ولو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة بنين وثلاث بنات ، فالفريضة من تسعة ، لكلّ ابن سهمان ، وللموصى له سهمان تصير أحد عشر .
ولو أوصى بمثل نصيب بنت وله بنت وثلاثة بنين ، فالوصيّة بالثّمن .
ولو كان له ابن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن ، فالمسألة من ثمانية وثلاثين .
وروى هذه الصورة العامّة عن عليّ عليه السّلام « 2 » .
مسألة 227 : لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدّر لو كان موجودا ،
صحّت الوصيّة ، وننظر ما للموصى له مع وجوده ، فيكون له مع عدمه ، فلو خلّف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان ، فله الرّبع ( ولو أوصى بمثل نصيب رابع لو كان ، فله [ الخمس ] ) « 3 » ، ولو أوصى بمثل نصيب خامس لو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 140 - 141 ، روضة الطالبين 5 : 192 .
( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 141 .
( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة ، وفي الطبعة الحجريّة : « الرّبع » بدل « الخمس » . والمثبت هو الصحيح .