ولما تقدّم « 1 » من الأخبار الدالّة على أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث يكون النقص داخلا على الأخير .
وقال الشافعي : لا تقديم ، بل يدخلها العول ؛ لأنّها وصايا مؤخّرة استوت في حال الاستحقاق ، فتساوت « 2 » .
ونمنع تساويها « 3 » مع الترتّب « 4 » لفظا .
وللشافعي قول آخر : إنّه يقدّم على سائر الوصايا وإن تأخّر ؛ لأنّ العتق مقدّم ، لكونه قربة ، فيقدّم الحجّ ؛ لمشاركته إيّاه في العلّة ، ولو لم يف الثّلث أو حصّة الحجّ منه بالحجّ ، بطلت الوصيّة « 5 » .
مسألة 194 : لو أوصى بالحجّ الواجب إمّا حجّة الإسلام أو المنذورة أو غيرهما ،
أخرجت من صلب المال إن أطلق ، وكذا يخرج من صلب ماله « 6 » وإن لم يوص بها ، ولا يسقط بالموت عنه - وبه قال الشافعي « 7 » - لأنّها دين
هامش
( 1 ) في ص 285 - 286 .
( 2 ) نهاية المطلب 11 : 187 ، الوسيط 4 : 462 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 121 ، روضة الطالبين 5 : 179 .
( 3 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « تساويهما » .
( 4 ) في « ر » : « الترتيب » .
( 5 ) نفس المصادر في الهامش ( 2 ) .
( 6 ) في « ر ، ل » : « المال » بدل « ماله » .
( 7 ) الحاوي الكبير 4 : 16 ، و 8 : 243 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 206 ، نهاية المطلب 11 : 184 ، بحر المذهب 5 : 25 ، الوسيط 4 : 463 ، الوجيز 1 : 278 ، حلية العلماء 3 : 244 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 90 ، البيان 4 : 44 ، و 8 : 242 ، العزيز شرح الوجيز 3 : 303 ، و 7 : 122 ، روضة الطالبين 2 : 289 ، و 5 : 180 ، المجموع 7 : 110 ، المغني 3 : 198 ، و 6 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 196 ، و 6 :
517 ، بدائع الصنائع 2 : 221 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1 :
458 / 708 ، عيون المجالس 2 : 769 / 496 ، المعونة 1 : 503 .