ثمّ هل يقدّم العتق على المحاباة ؟ عن أحمد روايتان « 1 » .
مسألة 186 : التدبير وصيّة يمضى من الثّلث ،
ولا نعلم فيه خلافا ، وله الرجوع فيه وفي بعضه ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال : « المدبّر من الثّلث » وقال : « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان وصّى في صحّة أو مرض » « 2 » .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن المدبّر ، قال : « هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » « 3 » .
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « المدبّر من الثّلث » « 4 » .
وفي الصحيح عن هشام بن الحكم قال : سألته « 5 » عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : « نعم ، هو بمنزلة الوصيّة » « 6 » .
إذا عرفت هذا ، فلو دبّر عبده وكان عليه كفّارة عتق رقبة ، لم يجزئ التدبير عن العتق ؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث ، فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال : « لا » « 7 » .
مسألة 187 : لو أوصى بصرف شيء في العتق ،
فأخرجه الوصي في
هامش
( 1 ) المغني 6 : 528 .
( 2 ) الكافي 7 : 22 / 3 ، التهذيب 9 : 225 / 883 .
( 3 ) الكافي 7 : 23 / 4 ، التهذيب 9 : 225 / 884 .
( 4 ) الكافي 7 : 22 / 1 ، التهذيب 9 : 225 / 885 .
( 5 ) في المصدر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام » .
( 6 ) الكافي 7 : 22 / 2 ، التهذيب 9 : 225 - 226 / 886 .
( 7 ) التهذيب 9 : 225 / 882 .