الرِّقابِ
« 1 » وذلك عامّ « 2 » .
وقال الشافعي : إنّهم المكاتبون يعطيهم من الوصيّة أو الصدقة ليدفعوا في كتابتهم - ورواه « 3 » عن عليّ عليه السّلام « 4 » ، وإليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه « 5 » - لقوله تعالى :
وَفِي الرِّقابِ
« 6 » أو الدفع إليهم ، كما في قوله تعالى :
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
« 7 » أراد الدفع إلى المجاهدين ، كذا هنا ، ولا يمكن حمله على العبيد ؛ لأنّه يعود النفع إلى « 8 » المعطي ، ويثبت له الولاء « 9 » .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 60 .
( 2 ) الخلاف 4 : 145 ، المسألة 15 ، و 234 ، المسألة 17 .
( 3 ) كذا قوله : « ورواه » في النّسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر : « ورووه » حيث لم نعثر على مصدر ينقل ذلك عن الشافعي .
( 4 ) الحاوي الكبير 8 : 503 ، حلية العلماء 3 : 158 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 2 : 967 ، البيان 3 : 432 ، المجموع 6 : 200 ، المغني 7 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 694 .
( 5 ) أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 124 ، المبسوط - للسرخسي - 3 : 9 ، الحاوي الكبير 8 : 240 و 503 ، نهاية المطلب 11 : 178 و 551 ، حلية العلماء 3 : 158 ، البيان 3 : 432 ، المجموع 6 : 200 ، بداية المجتهد 1 : 277 ، التفسير الكبير - للرازي - 16 : 112 .
( 6 و 7 ) سورة التوبة : 60 .
( 8 ) في الطبعة الحجريّة : « على » بدل « إلى » .
( 9 ) الأم 2 : 72 ، و 4 : 93 ، مختصر المزني : 144 و 157 ، الحاوي الكبير 8 : 240 و 502 - 503 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 179 و 463 ، نهاية المطلب 11 : 178 و 551 ، الوجيز 1 : 276 و 293 ، الوسيط 4 : 448 و 559 ، حلية العلماء 3 : 157 و 158 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 76 و 193 ، البيان 3 : 432 ، و 8 : 208 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 92 و 388 ، روضة الطالبين 2 : 177 ، و 5 : 158 ، المجموع 6 :
200 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 124 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 2 :
967 ، بداية المجتهد 1 : 277 ، التفسير الكبير - للرازي - 16 : 112 .