فتسقط النجوم ، وإن كانت النجوم أقلّ فربما كان يؤدّيها فلا يحصل للوارث غيرها .
والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثّلث كما يستهلك المريض من الأطعمة اللذيذة والثياب الرفيعة .
ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد ؛ لقدرته على الإنشاء .
ولا تعتبر قيمتها من الثّلث ، وبه قال الشافعي « 1 » .
وقال أبو حنيفة : تعتبر من الثّلث في صورة الإقرار « 2 » .
مسألة 170 : لو قال لعبده : أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة ،
ثمّ مرض ومات ، لم يعتد به عندنا ؛ لأنّه تعليق للعتق ، وهو عندنا باطل .
وأمّا العامّة فقالوا : يصحّ ولا يعتبر من الثّلث « 3 » .
وإن قال : قبل موتي بشهر ، فإن نقص مرضه عن شهر ، فكذلك عندهم ، وإلّا فهو كما لو علّق عتق عبد في الصحّة ووجدت الصفة في المرض ، وفيه قولان « 4 » .
ولو قال في مرضه : سالم حرّ وغانم حرّ وسعيد حرّ ، فهو من صور ترتّب التبرّعات المنجّزة .
ولو قال : سالم وغانم وسعيد أحرار ، فهو من صور وقوعها دفعة واحدة .
ولو علّق عتقهم بالموت ، لم يصح عندنا ، وأقرع بينهم عند العامّة ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 ، روضة الطالبين 5 : 128 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 .
( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 ، روضة الطالبين 5 : 129 .