عالة يتكفّفون الناس » « 1 » .
وقال : « ابدأ بنفسك ثمّ بمن تعول » « 2 » .
ورووا عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة » « 3 » .
وعن ابن عباس قال : من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصيّة « 4 » .
وقال عروة : دخل عليّ عليه السّلام على صديق له يعوده ، فقال الرجل : إنّي أريد أن أوصي ، فقال له عليه السّلام : « إنّ اللّه تعالى يقول :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
« 5 » وإنّك إنّما تدع شيئا يسيرا فدعه لورثتك » « 6 » .
واختلف الناس في القدر الذي لا تستحبّ الوصيّة لمالكه .
والضابط عند علمائنا ما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « من أوصى ولم يحف « 7 » ولم يضار كان كمن تصدّق « 8 » به في حياته » « 9 » .
وروى العامّة عنه أنّه أربعمائة دينار « 10 » .
وعن ابن عباس أنّه إذا ترك الميّت سبعمائة درهم لا يوصي ، وقال :
من ترك ستّين دينارا ما ترك خيرا « 11 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 227 ، الهامش ( 1 ) .
( 2 و 3 ) المغني 6 : 446 ، الشرح الكبير 6 : 456 .
( 4 و 6 ) السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 270 ، المغني 6 : 446 ، الشرح الكبير 6 :
456 .
( 5 ) سورة البقرة : 180 .
( 7 ) الحيف : الجور والظلم . الصحاح 4 : 1347 ، لسان العرب 9 : 60 « حيف » .
( 8 ) في النّسخ الخطّيّة والتهذيب : « صدّق » .
( 9 ) الكافي 7 : 62 / 18 ، الفقيه 4 : 134 / 465 ، التهذيب 9 : 174 / 709 .
( 10 و 11 ) المغني 6 : 446 ، الشرح الكبير 6 : 456 .