على الأفخاذ « 1 » .
وروى الشافعيّة وجها مثل قول أبي حنيفة « 2 » .
وقال بعض الشافعيّة : من تلاصق داره داره من الجوانب جار ، وفي من ليس بملاصق - كالذي باب داره حذاء باب داره ، والذين هم في زقاق واحد غير نافذ - اختلاف للأصحاب « 3 » .
وعن أحمد رواية : أنّ جيرانه هم الذين يحضرون مسجده « 4 » .
فروع :
أ : لو أوصى لأهل دربه أو سكّته ، فهم أهل المحلّة الذين طريقهم في دربه .
ب : لو أوصى لجيران قريته أو لجيران بلده ، لم يكن لأهل القرية ولا لأهل بلده شيء ، وصرف إلى أقرب الناس إلى قريته وبلده مكانا .
ج : لو أوصى لجيران قريته ، ففي الانصراف إلى القرايا « 5 » القريبة إشكال ، أقربه : صرفه إلى أقرب القرايا إلى قريته من جهة واحدة ، فإن تساوت قريتان أو أربع من الجوانب قربا اشتركوا .
مسألة 85 : لو أوصى للقرّاء ،
انصرف إلى من يقرأ جميع القرآن ، لا إلى من يقرأ بعضه ، عملا بالعرف ، فإنّه لا يفهم منه إلّا الكلّ ، لأنّهم الذين
هامش
( 1 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 50 / 2185 ، المغني 6 : 586 ، الشرح الكبير 6 : 521 .
( 2 ) نهاية المطلب 11 : 318 ، الوجيز 1 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 89 ، روضة الطالبين 5 : 155 .
( 3 ) نهاية المطلب 11 : 318 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 89 ، روضة الطالبين 5 : 155 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 79 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 89 .
( 5 ) كذا قوله : « القرايا » - وكذا فيما يأتي - في النّسخ الخطّيّة والحجريّة ، والقرية تجمع على « قرى » على غير القياس ، كما في تهذيب اللغة 9 : 270 ، والصحاح 6 :
2460 « قرا » .