والإخوة من بعدهم بالسويّة ، ثمّ الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلّا أن يعيّن التفضيل .
وإذا وقف على أولاده الأصاغر ، كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجدّ للأب ، بخلاف الجدّ للأمّ .
والأقرب في الوصيّ ذلك أيضا ؛ لثبوت الولاية له عليهم .
ولو وقف على أولاده الأصاغر ، لم يكن له بعد ذلك وتمام الوقف إدخال غيرهم .
وقيل : يجوز له أن يشرك معهم وإن لم يشترط « 1 » .
وليس بجيّد .
والقبض إنّما يعتبر في البطن الأوّل ، ويسقط اعتباره في باقي الطبقات .
وإذا وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فلا بدّ من نصب قيّم يقبض الوقف .
وكذا لو كان الوقف على مصلحة ، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة .
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلّة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف .
ولو أخذ السيل ميّتا فيئس منه ، كان الكفن للورثة .
وإذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا :
الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن لم نقل ، فهل تبطل هنا ؟ الأقرب
هامش
( 1 ) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 596 .