وقال آخرون : قياس القول بأنّ رقبة الوقف للواقف انتقالها إلى ورثته « 1 » .
ولو مات العبد ، فمؤونة تجهيزه كنفقته في حياته .
ولو تعطّل العبد بزمانة ، عتق عندنا ، وسقطت خدمته عنه للموقوف عليه ، وسقطت نفقته عن الموقوف عليه .
وعمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف ، فإن لم يشرط شيئا فمن غلّته ، فإن لم يحصل منه شيء لم يجب على أحد عمارته ، كالملك الخالص ، بخلاف الحيوان تصان روحه .
مسألة 139 : لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام والاستحقاق
أو جهل كيفيّة الترتيب بين أرباب الوقف ، عمل بالأصل وهو التسوية ؛ إذ ليس بعضهم أولى بالتقدّم والتفضّل من بعض ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 2 » .
وقال بعضهم : القياس يقتضي التوقّف حتى يصطلحوا « 3 » .
ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف ولا بيّنة ، جعلت الغلّة بينهم بالسويّة .
ولو كان الواقف حيّا ، قال بعض الشافعيّة : يرجع إلى قوله « 4 » .
ومنعه بعضهم ، كما لا يرجع إلى قول البائع عند اختلاف المشتريين
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 414 .
( 2 ) الوجيز 1 : 248 ، الوسيط 4 : 262 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 .
( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 533 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 453 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 526 ، البيان 8 : 89 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 .