ولد الأضحيّة يكون أضحيّة « 1 » .
وقطع بعض الشافعيّة [ في ولد النّعم بالأوّل ] « 2 » وقال : إنّ المطلوب منها الدرّ والنسل ، والوجهان في ولد الفرس والحمار . وحكى فيه وجها ثالثا [ ضعيفا ] « 3 » أنّه لا حقّ فيه للموقوف عليه ، بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ، إلّا إذا صرّح بخلافه « 4 » .
وهذا الخلاف في النتاج الحادث بعد الوقف ، فإن وقف البهيمة وهي حامل وقلنا : إنّ الحادث بعد الوقف وقف ، فهنا أولى عند الشافعيّة ، وإلّا فوجهان ؛ بناء على أنّ الحمل هل له حكم أم لا ؟ « 5 » .
وأمّا عندنا ( فإنّ الحمل ) « 6 » للواقف إذا كان موجودا حال الوقف ، ولا يدخل في الوقف ، كما لا يدخل في البيع على ما حقّقناه ، إلّا أن يشترط دخوله في الوقف فيدخل ، كما يدخل في البيع مع الشرط .
وما ذكرناه في الدرّ والنسل مفروض فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه ، أمّا إذا وقف الدابّة على ركوب إنسان ولم يشرط الدرّ والنسل فهما للواقف ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 7 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 285 ، روضة الطالبين 4 : 407 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة : « في المنع بالأوّل » وفي الطبعة الحجريّة : « بالمنع في الأوّل » . والصحيح الموافق للمصدر ما أثبتناه .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في « ر » والطبعة الحجريّة : « متعيّن » وفي « ص ، ع » :
« فتعيّن » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 285 ، روضة الطالبين 4 : 407 .
( 5 ) البيان 8 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 285 ، روضة الطالبين 4 : 407 .
( 6 ) بدل ما بين القوسين في « ر » والطبعة الحجريّة : « فالحمل » .
( 7 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 525 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 285 ، روضة الطالبين 4 :
407 .