تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
البحث الأوّل : في أراضي بلاد الإسلام عدم جواز التصرّف في أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال 357 في أنّ الأرض الموات التي لا ينتفع بها لعطلتها للإمام لا يملكها أحد 358 هل هناك فرق بين المسلم والذمّي في التملّك بالإحياء ؟ 360 حكم ما لو أحيا الذمّي أرضا في موات دار الإسلام ثمّ أسلم 361 حكم ما لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنّها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم 362 البحث الثاني : في أراضي بلاد الكفّار حكم أراضي بلاد الكفّار معمورة في الحال أو غير معمورة 367 تقسيم الأراضي إلى أربعة أقسام 370 1 - ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف والقهر والغلبة وبيان حكمه 370 عدم صحّة التصرّف في الأرض المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام 371 عدم صحّة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها ولا وقفها 371 حكم ما لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح 371 2 - أرض الصلح وبيان حكمها 372 3 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا وبيان حكمها 373 4 - أرض الأنفال وبيان حكمها 374 تقسيم الشافعي البلاد على ضربين وبيان أحكامهما 374 كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها 376 حكم ما إذا باع بائع أرض الخراج التي كانت يده عليها 376 فيما إذا اشترى شيئا من أرض الخراج يصير الخراج الذي على تلك الأرض للمسلمين عليه 377 حكم أرض سواد العراق وأهل الجزية 378 تنبيه : فيما يتعلّق بالأرض التي جرى عليه ملك لمسلم 379