فيما لو شرطا خلوص خمس إصابات من عشرين فرمى كلّ واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة والآخر في ثلاثة 114
فيما لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر ولم يصب الثاني شيئا منها 115
فيما لو تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة 115
فيما لو أصاب الأوّل من خمسين في عشرة وأصاب الثاني من تسعة وأربعين في ثمانية 115
فيما لو رميا وشرطا المحاطّة وعدد الإصابة عشرة من خمسين فأصاب أحدهما العشرة من الخمسين ورمى الآخر تسعة وأربعين ولم يصب في شيء منها 115
حكم ما لو قال له : ارم خمسة عنّي وخمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو أكثر فلك كذا 116
حكم ما لو قال : ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا 116
حكم ما لو قال : ارم كذا وناضل الخطأ بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا 117
حكم ما إذا قال : ارم عشرة وناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا 118
حكم ما لو قال للمتراميين : ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا 118
حكم ما لو قال أحد المتراميين للآخر : نرمي عشرة فإن أصبت في خمسة فلك عليّ كذا وإن أصبت فلا شيء لي عليك 118
حكم ما لو قال : إن أصبت فلي عليك كذا 119
حكم ما إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم فيشرعان في الرمي ثمّ يستثقلان إتمام الرمي 119
حكم ما لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه : إن أصبت بهذا السهم فلك دينار 119
حكم ما إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال لمخرج المال : أنا شريك في الغنم والغرم فإن نضلت فلي نصف العشرة وإن نضلك فعليّ نصف العشرة 120
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 482
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٢