تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
في أنّه ينبغي إذا وقف المتناضلان أن لا يرمي أحدهما إلّا عن إذن صاحبه 142 في أنّه لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا وإصابة الآخر خسقا 142 في أنّه يجوز أن يتشارطا الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كلّ واحد منهما قارعين ويعتدّ به إصابتين 142 في أنّه يجوز أن يتناضلا على مروق السهم ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه 143 في أنّه لا يجوز النضال على أنّ أحدهما يرمي من عرض والآخر من أقرب منه 143 في أنّه لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يحتسب له مع خواسقه أو لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا 143 فيما لو شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربيّة تصيب من مائة ذراع وقوس الآخر فارسيّة تصيب من مائتي ذراع 144 حكم ما لو شرطا أنّ أحدهما يرمى بالعربيّة ولا يعدل عنها ويرمي الآخر بالفارسيّة ولا يعدل عنها 144 بطلان عقد النضال بكون ارتفاع الشنّ في رمي أحدهما ذراعا وارتفاعه في رمي الآخر باعا 144 عدم جواز كون إصابة أحدهما في الشنّ وإصابة الآخر في الدائرة التي في الشنّ 144 فيما لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس 144 في تفسير الهدف واشتمال الغرض على شنّ وجريد وعرى ومعاليق وتعريفها 146 بطلان عقد النضال بعدم اشتراط كون مسافة الموقف مقدّرة 147 فيما ينبغي تسميته في العقد من ارتفاع غرض الهدف وانخفاضه وتوسّطه 148 بيان حدّ المسافة بالتقريب المعتاد والنادر 148 حكم عقد النضال على أكثر المسافة المعتادة أو النادرة 148 حكم ما لو شرطا مسافة معيّنة ثمّ شرعا في الرمي فطلب أحدهما الزيادة في المسافة وامتنع الآخر من إجابته أو اتّفقا على الزيادة 149