في أنّه ينبغي إذا وقف المتناضلان أن لا يرمي أحدهما إلّا عن إذن صاحبه 142
في أنّه لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا وإصابة الآخر خسقا 142
في أنّه يجوز أن يتشارطا الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كلّ واحد منهما قارعين ويعتدّ به إصابتين 142
في أنّه يجوز أن يتناضلا على مروق السهم ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه 143
في أنّه لا يجوز النضال على أنّ أحدهما يرمي من عرض والآخر من أقرب منه 143
في أنّه لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يحتسب له مع خواسقه أو لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا 143
فيما لو شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربيّة تصيب من مائة ذراع وقوس الآخر فارسيّة تصيب من مائتي ذراع 144
حكم ما لو شرطا أنّ أحدهما يرمى بالعربيّة ولا يعدل عنها ويرمي الآخر بالفارسيّة ولا يعدل عنها 144
بطلان عقد النضال بكون ارتفاع الشنّ في رمي أحدهما ذراعا وارتفاعه في رمي الآخر باعا 144
عدم جواز كون إصابة أحدهما في الشنّ وإصابة الآخر في الدائرة التي في الشنّ 144
فيما لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس 144
في تفسير الهدف واشتمال الغرض على شنّ وجريد وعرى ومعاليق وتعريفها 146
بطلان عقد النضال بعدم اشتراط كون مسافة الموقف مقدّرة 147
فيما ينبغي تسميته في العقد من ارتفاع غرض الهدف وانخفاضه وتوسّطه 148
بيان حدّ المسافة بالتقريب المعتاد والنادر 148
حكم عقد النضال على أكثر المسافة المعتادة أو النادرة 148
حكم ما لو شرطا مسافة معيّنة ثمّ شرعا في الرمي فطلب أحدهما الزيادة في المسافة وامتنع الآخر من إجابته أو اتّفقا على الزيادة 149
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 485
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٥