2 - تعيّن رماة كلّ حزب قبل العقد باتّفاق ومراضاة 83
3 - اشتراط تساوي الحزبين في العدد 85
أحوال الحزبين في مال السّبق 86
1 - إخراج الأجنبيّ المال واشتراطه للناضل من الحزبين 86
2 - إخراج أحد الحزبين المال دون الآخر 86
3 - إخراج الحزبين معا المال واختصاص زعيم الحزبين بإخراجه 86
4 - إخراج الحزبين المال واشتراك أهل كلّ حزب في إخراجه 87
المال المخرج من كلّ حزب إن لم يسمّوا قسط كلّ واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسويّة 87
حكم المال المخرج فيما إذا سمّوا قسط كلّ واحد منهم 88
حكم ما إذا شرطوا أن يكون المال مقسّطا بينهم على صواب كلّ واحد منهم وخطئه 88
حكم ما إذا استحقّ المال أحد الحزبين 88
انقسام عدد الرشق على قدر أفراد الحزب بجزء صحيح 89
عدم جواز كون عدد الرشق ما ينكسر على الأحزاب 89
جواز انكسار عدد الإصابة المشروطة على عدد الحزب 89
أحوال ما إذا شرط خمسون إصابة من مائة وجمعت الإصابتان وأحكامها 90
هل يشترط أن يعرف أصحاب كلّ حزب بعضهم بعضا أو تكفي معرفة الزعيمين ؟ 90
هل يجوز أن يشترط في العقد أن يقدّم من هذا الحزب فلان وأن يقابله من الحزب الآخر فلان ثمّ فلان وفلان ؟ 90
حكم ما إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم غريب فأدخله أحدهما في حزبه وشرعوا في الرمي وظنّ المختار له أنّه جيّد الرمي وظهر خلافه 91
حكم نفس الفرع المزبور ولكن ظهر أنّه ضعيف أو مساو لهم أو أجود منهم رميا 92
حكم ما إذا اجتمع رماة الحزبين ولم يتميّزوا فقال أحد الزعيمين : أنا أخرج مال السّبق على أن أختار لحزبي من أشاء 93
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 479
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٩