تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقتي

المقصد العاشر : في الغصب

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : الماهيّة

الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدّي . وقيل : الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا « 1 » . وقيل : الاستيلاء على مال الغير « 2 » . وهو أعمّ من الأوّلين . وقيل : الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ، ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان ، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثمّ جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظنّ أنّه ثوبه أو لبسه المستودع على ظنّ أنّه ثوبه « 3 » . وهذا أعمّ من الأوائل .
هامش
( 1 ) قاله المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 3 : 235 . ( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 5 : 396 ، وروضة الطالبين 4 : 92 . ( 3 ) قاله الجويني في نهاية المطلب 7 : 169 - 170 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 396 ، وروضة الطالبين 4 : 92 - 93 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 155 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث