بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقتي
المقصد العاشر : في الغصب
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : الماهيّة
الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدّي .
وقيل : الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا « 1 » .
وقيل : الاستيلاء على مال الغير « 2 » .
وهو أعمّ من الأوّلين .
وقيل : الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ، ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان ، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثمّ جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظنّ أنّه ثوبه أو لبسه المستودع على ظنّ أنّه ثوبه « 3 » .
وهذا أعمّ من الأوائل .
هامش
( 1 ) قاله المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 3 : 235 .
( 2 ) كما في العزيز شرح الوجيز 5 : 396 ، وروضة الطالبين 4 : 92 .
( 3 ) قاله الجويني في نهاية المطلب 7 : 169 - 170 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 396 ، وروضة الطالبين 4 : 92 - 93 .