وقال الشافعي : لا يجوز ، ويبطل العقد « 1 » .
وليس بجيّد « 2 » .
ولو كان للمالك غلمان برسم ذلك البستان يعملون فيه ، لم يدخلوا في مطلق المساقاة ؛ لأنّه ربما يريد تفريغهم لشغل آخر ، وبه قال الشافعي « 3 » .
وقال مالك : إنّهم يدخلون فيه « 4 » .
وليس بمعتمد .
ولو شرط العامل على المالك أن يعمل معه غلام المالك ، جاز ؛ لما تقدّم « 5 » .
ولا فرق بين أن يكون ذلك الغلام مرسوما لعمل هذا الحائط أو لعمل غيره من حوائط صاحبه ؛ للأصل ، وبه قال الشافعي في قوله الذي يجوّز ذلك فيه « 6 » .
وقال مالك : لا يجوز إلّا الغلام الذي هو مرسوم لهذا الحائط فحسب « 7 » .
[ مسألة 849 : يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة ؛ ]
مسألة 849 : يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة ؛ عملا بأصالة الصحّة .
وقال الشافعي : يبطل العقد ؛ لأنّ قضيّة المساقاة أن تكون الأعمال
هامش
( 1 ) البيان 7 : 231 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 ، روضة الطالبين 4 : 232 .
( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « بشيء » بدل « بجيّد » .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 ، روضة الطالبين 4 :
232 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 413 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 .
( 5 ) في ص 459 ، المسألة 847 .
( 6 ) عنه في الخلاف 3 : 479 ، المسألة 9 .
( 7 ) عنه أيضا في الخلاف 3 : 479 ، المسألة 9 .