[ مسألة 806 : قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير . ]
مسألة 806 : قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير . ولو كان منهما ، حرم على الأقوى .
وقال أحمد : يجوز أن يؤجرها بجزء مشاع ممّا يخرج منها ، كنصف وثلث وربع « 1 » .
وعليه رواية من طرق علمائنا رواها زرعة [ عن سماعة ] « 2 » قال :
سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطعام والخراج على العلج ، قال : « لا بأس » « 3 » .
والراوي لها ضعيف ، وهي مرسلة ، ولو سلّمت حملت على المزارعة ؛ لأنّ الباقر عليه السّلام سئل عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 4 » .
[ مسألة 807 : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ، ]
مسألة 807 : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ، ويكون له عليه شيء معيّن ؛ للأصل ، ولأنّه إجارة صحيحة .
ولما رواه داود بن سرحان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال :
« لا بأس » « 5 » .
[ مسألة 808 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن يبيع بعض حصّته له بشيء معلوم من ذهب أو فضّة ]
مسألة 808 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 5 : 598 .
( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 3 ) التهذيب 7 : 194 / 858 .
( 4 ) الكافي 5 : 265 / 6 ، التهذيب 7 : 195 / 864 ، الاستبصار 3 : 128 / 460 .
( 5 ) الكافي 5 : 265 / 5 ، التهذيب 7 : 196 / 868 .