فيه « 1 » .
[ مسألة 615 : لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه ، ]
مسألة 615 : لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه ، ولا لجذّ الثمرة بمثل ذلك ؛ لأنّ الأجرة هنا مجهولة ، ومع ذلك فإنّ العمل لم يقع مباشرة للمالك ، بل بعضه للعامل ، فلا يستحقّ عليه أجرا على المالك .
وقال أحمد : يجوز ذلك ، قال : وهو أحبّ إليّ من المقاطعة ، وإنّما يجوز إذا شاهده ؛ لأنّه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية ، وهي أعلى طرق العلم ، ومن علم شيئا علم جزءه المشاع ، فيكون الأجر معلوما « 2 » .
وليس بجيّد .
وإنّما رجّحه على المقاطعة التي هي جائزة عنده ؛ لأنّه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه ، وهنا يكون أقلّ منه بالضرورة « 3 » .
النوع الثاني : الأرض .
[ مسألة 616 : يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف ، ]
مسألة 616 : يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف ، وفيها أغراض ، منها :
السكنى ، فإذا استأجر دارا ، وجب أن يعرف موضعها وكيفيّة أبنيتها ومرافقها ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلافها .
ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار .
وقال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل والديار « 4 » جائز « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 6 : 81 - 82 .
( 2 و 3 ) المغني 6 : 82 ، الشرح الكبير 6 : 18 .
( 4 ) في المصدر : « الدوابّ » بدل « الديار » .
( 5 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 117 ، المغني 6 : 26 .