دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه .
ب - الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه .
ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلّا فالعين ، وهو أقرب .
ج - لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ،
فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه .
د - الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ،
كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير .
مسألة 328 : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ،
فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَ عليه السلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلًا كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » « 1 » فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم .
وعن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « قضى عليٌّ عليه السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلّا تمتّع بها » « 2 » .
وعن داوُد بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله » « 3 » .
إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولًا إنّما هو في الأموال التي
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 208 ، الهامش ( 8 ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 398 / 1199 .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 166 ، الهامش ( 3 ) .