وهل يختصّ بالبيع بالعين ، أو يشمل بالعين والبيع بثمنٍ في الذمّة ؟
إشكال .
فإن قلنا بالشمول أو أذن فيه فباع بثمنٍ في الذمّة واستوفاه ودَفَعه إلى الموكّل فخرج الثمن مستحقّاً أو معيباً وردّه ، فللموكّل أن يطالب المشتري بالثمن ، وله أن يغرّم الوكيل ؛ لأنّه صار مسلّماً للمبيع قبل أخذ عوضه .
وفيما يغرم ؟
يحتمل قيمة العين ؛ لأنّه فوّت عليه العين .
والثاني « 1 » : الثمن ؛ لأنّ حقّه انتقل من العين إلى الثمن .
فإن قلنا بالأوّل فإن أخذ منه القيمة ، طالَب الوكيلُ المشتري بالثمن ، فإذا أخذه ، دَفَعه [ إلى ] « 2 » الموكّل ، واستردّ القيمة .
مسألة 753 : لو « 3 » دفع إليه دراهم ليشتري له بعينها عبداً ،
فاشترى العبد بالعين « 4 » وتلفت في يده قبل التسليم ، انفسخ البيع ، ولا شيء على الوكيل . ولو تلفت قبل الشراء ، ارتفعت الوكالة .
ولو قال : اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم ، فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء ، لم ينفسخ العقد ، وكان للبائع مطالبة الموكّل بعوض الثمن التالف إن علم الوكالة ، وإلّا طالَب الوكيل ، ويرجع الوكيل على الموكّل .
ولا ينقلب الشراء إلى الوكيل عندنا ، ولا يلزمه الثمن ، وهو أحد
هامش
( 1 ) أي : الاحتمال الثاني .
( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .
( 3 ) في « ث ، ر ، خ » : « إذا » بدل « لو » .
( 4 ) أي : بعين الدراهم .