تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والنعمان وسوار وعبيد اللَّه بن الحسن وشريح والشعبي « 1 » . وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس . وبه قال [ عبيد اللَّه بن أبي ] « 2 » جعفر والليث بن سعد « 3 » . وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت . فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا ؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود . وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات . فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد « 4 » - لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو
هامش
( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 145 - 146 ، المغني 4 : 545 ، الشرح الكبير 4 : 497 ، المدوّنة الكبرى 5 : 204 ، بداية المجتهد 2 : 293 ، التفريع 2 : 247 ، التلقين 2 : 429 ، الذخيرة 8 : 204 ، المعونة 2 : 1182 ، النوادر والزيادات 10 : 15 ، التنبيه : 101 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 327 ، الوسيط 4 : 17 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 109 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 26 - 27 ، روضة الطالبين 3 : 372 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 104 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 141 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد اللَّه بن » . وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 146 ، وتاريخ مدينة دمشق 37 : 408 . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 146 ، المغني 4 : 545 ، الشرح الكبير 4 : 497 . ( 4 ) المغني 4 : 545 ، الشرح الكبير 4 : 497 .