قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش - » « 1 » .
وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو « 2 » .
وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع .
مسألة 317 : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال
- وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات .
وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس . واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس . فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة . وقال الطحاوي : يُحبس شهراً . وروي ثلاثة أشهر . وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره « 4 »
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 722 / 1044 ، سنن أبي داوُد 2 : 120 / 1640 ، سنن النسائي 5 : 89 ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات . والمثبت قريب لما في المصادر .
( 2 ) النوادر والزيادات 10 : 15 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 116 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 27 ، المغني 4 : 545 ، الشرح الكبير 4 : 498 .
( 3 ) حلية العلماء 4 : 486 ، الوسيط 4 : 17 ، الوجيز 1 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 27 ، روضة الطالبين 3 : 373 ، المغني 4 : 546 ، الشرح الكبير 4 : 498 .
( 4 ) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 5 : 226 ، حلية العلماء 4 : 486 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 27 ، المغني 4 : 546 ، الشرح الكبير 4 : 498 .