أعطيتك قيمته مقلوعاً ، وإلّا فاقلعه ، فإن قَلَعه ، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعاً ؛ لأنّه سلّمه إليه مقلوعاً « 1 » .
وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع ، فلو ضمنه [ ضامن ] « 2 » ، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق ، لم يصح عند الشافعي ؛ لأنّه مجهول . ولأنّه ضمان ما ليس بواجب .
وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع ، فكمثله « 3 » .
وقال أبو حنيفة : يصحّ في الصورتين « 4 » .
فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوماً ، صحّ ، وإلّا فقولان .
وإن ضمن ضامنٌ عهدة الأرض وأرش [ نقص ] « 5 » البناء والغراس في عقدٍ واحد ، قال الشافعي : لم يصح في الأرش ، وفي العهدة قولا تفريق الصفة « 6 » .
ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلًا بهما ، فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداً عند الشافعي « 7 » .
وقال جماعة من الشافعيّة : إنّ ضمان نقصان البناء والغراس كما
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 154 - 155 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منه » . والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 482 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 155 .
( 5 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .
( 6 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 482 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 483 .