تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وللشافعي قولان « 1 » ، كما لو فسخ بالعيب . وعلى القول الثاني للشافعي في بطلان البيع مع تفريق الصفقة فله طريقان : أحدهما : أنّه كما لو بانَ فساد العقد بشرطٍ ونحوه . والثاني : القطع بتوجيه المطالبة ؛ لاستناد الفساد إلى الاستحقاق ، لأنّ فسخ العقد ثبت له بسبب الاستحقاق ، وما ثبت له بسبب الاستحقاق يرجع به على ضامن العهدة ، كما لو كان الكلّ مستحقّاً « 2 » . هذا إذا ضمن بالصيغة المذكورة أوّلًا ، أمّا إذا كان قد عيّن جهة الاستحقاق ، فقال : ضمنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقّاً ، لم يطالب بجهةٍ أُخرى . وكذا لو عيّن جهةً أُخرى ، لا يطالب عند ظهور الاستحقاق .

مسألة 522 : لو اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس ثمّ ظهر استحقاق الأرض ، وقَلَع المستحقّ البناء والغراس ،

فهل يجب على البائع أرش النقصان ، وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً ؟ فيه خلاف يأتي ، والظاهر وجوبه ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أبو حنيفة : إن كان البائع حاضراً ، رجع المشتري بقيمة البناء والغراس عليه قائماً ، ثمّ المستحقّ إن شاء أعطى البائع قيمته مقلوعاً ، وإن شاء أمر بقلعه . وإن كان البائع غائباً ، قال المستحقّ للمشتري : إن شئت
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 154 ، روضة الطالبين 3 : 481 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 154 ، روضة الطالبين 3 : 481 - 482 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 154 ، روضة الطالبين 3 : 482 .