تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بالعاقد ، فليس لأحد الموكّلين ردّ نصيبه خاصّة ، كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا ، لم يكن لأحدهما ردّ نصيبه خاصّة . وهل لأحد الموكّلين والابنين أخذ الأرش ؟ أمّا عندنا : فنعم . وأمّا عند الشافعي : فكذلك إن وقع اليأس عن ردّ الآخر بأن رضي به . وإن لم يقع ، فكذلك على أصحّ الوجهين « 1 » . ب - لو وكّلا واحدا ببيع عبد لهما ، أو وكّل أحد الشريكين صاحبه ، فباع الكلّ ثمّ ظهر عيب ، فعلى الأوّل لا يجوز للمشتري ردّ نصيب أحدهما . وعلى الوجوه الباقية يجوز . ولو وكّل رجل اثنين ببيع عبده ، فباعاه من رجل ، فعلى الأوّل يجوز للمشتري ردّ نصيب أحدهما . وعلى الوجوه الباقية لا يجوز . ولو وكّلا رجلا بشراء عبد أو وكّل رجل رجلا بشراء عبد له ولنفسه ، ففعل وظهر العيب ، فعلى الأوّل والثالث ليس لأحد الموكّلين إفراد نصيبه بالردّ . وعلى الثاني والرابع يجوز . وقال القفّال : إنّه إن علم البائع أنّه يشتري لاثنين ، فلأحدهما ردّ نصيبه ، لرضا البائع بالتبعيض . وإن جهله البائع ، فلا « 2 » . ولا بأس به عندي . ج - لو وكّل اثنان رجلا ببيع عبد ، ورجلان رجلا بشرائه ، فتبايع الوكيلان وخرج معيبا ، فعلى الأوّل لا يجوز التفريق . وعلى الوجوه الباقية يجوز . ولو وكّل رجل رجلين ببيع عبد ورجل رجلين بشرائه ، وتبايع الوكلاء ، فعلى الأوّل يجوز التفريق ، ولا يجوز على الوجوه الباقية .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 159 ، روضة الطالبين 3 : 99 ، المجموع 9 : 386 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 159 ، روضة الطالبين 3 : 99 ، المجموع 9 : 386 .