تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الشفيع « 1 » . وإذا أخذ البائع ثمن الشقص ، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن ؟ الأقرب ذلك ، لأنّ له غرضا صحيحا ، فإنّه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة ، والرجوع عليه بالدرك أسهل « 2 » ، وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » . وحينئذ لو حلف المشتري ، فلا شيء عليه . وإن نكل ، حلف البائع ، وأخذ الثمن من المشتري ، وكانت عهدته عليه . وأمّا ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده ؟ وجهان . وقيل : إنّ الوجهين في أنّه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع ؟ فإن رضي ، فليقنع « 4 » به « 5 » . فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن ، فإن قلنا : لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض ، فهنا أولى ، وإلّا فوجهان أصحّهما عندهم : ثبوتها « 6 » . ثمّ هل يترك الثمن في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه ؟ فيه ما تقدّم « 7 » .

مسألة 770 : لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه وقال : لم أشتره لنفسي ،

بل لفلان ، فإن كان المضاف إليه حاضرا ، استدعاه الحاكم ، فإن صدّقه ، كان
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 525 ، روضة الطالبين 4 : 181 . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « سهل » . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 525 ، روضة الطالبين 4 : 182 . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فليتبع » بدل « فليقنع » . والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 526 ، روضة الطالبين 4 : 182 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 526 ، روضة الطالبين 4 : 182 . ( 7 ) في ص 296 ، ضمن المسألة 768 .