الشافعي « 1 » - كما تقدّم بيّنة الداخل على الخارج ، و [ المشتري ] « 2 » هنا داخل .
ولأنّ [ المشتري ] « 3 » كالبائع ، فيقدّم قوله في قدر الثمن عندنا مع بقاء السلعة ، وبه قال أبو يوسف « 4 » أيضا .
وقال أبو حنيفة ومحمّد : القول قول الشفيع ، لأنّه منكر . ولأنّه الخارج « 5 » .
ولا بأس به عندي .
وللشافعي قول آخر : إنّ البيّنتين تتعارضان هنا ، ولا تقدّم بيّنة المشتري لأجل اليد ، لأنّهما لا يتنازعان في اليد ، وإنّما يتنازعان فيما وقع عليه العقد ، فحينئذ تسقطان ، ويكون الحال كما لا بيّنة لواحد منهما « 6 » .
وقال بعض الشافعيّة : يقرع وتقدّم بالقرعة . وهل يحلف من خرجت له القرعة ؟ قولان « 7 » .
ولو لم يكن لواحد منهما بيّنة ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، لأنّه المالك ، فلا تزول يده إلّا بما يدّعيه إذا لم تكن بيّنة ، كما أنّ المشتري لا يملك المبيع إلّا بما يقرّ به البائع من الثمن .
لا يقال : الشفيع غارم فيقدّم قوله ، كما في الغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق شريكه نصيبه .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 523 ، روضة الطالبين 4 : 180 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع » .
وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع » .
وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 30 ، الحاوي الكبير 7 :
246 ، المغني 5 : 515 ، الشرح الكبير 5 : 525 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 30 ، الحاوي الكبير 7 :
246 ، المغني 5 : 515 ، الشرح الكبير 5 : 525 .
( 6 ) الحاوي الكبير 7 : 246 .
( 7 ) الحاوي الكبير 7 : 246 .