كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار .
مسألة 720 : إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا ،
فإن كان المشتري والشفيع معا عالمين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت « 1 » للمشتري الأرش .
ولو لم يعلما معا بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري ردّه على البائع .
وإن علم به المشتري خاصّة دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع .
وإن كان الشفيع عالما به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش .
وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع بالأرش « 2 » .
وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ « 3 » .
فإن رجع إلى المشتري ببيع أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه ؟ مبنيّ على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ، لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه .
وإن قلنا بالآخر ، فله ردّه .
هامش
( 1 ) في « س ، ي » : « ثبت » .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .