نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللَّه » « 1 » .
مسألة 697 : يكره بيع العقار إلّا لضرورة .
قال أبان بن عثمان : دعاني الصادق عليه السّلام فقال : « باع فلان أرضه ؟ » فقلت : نعم ، فقال : « مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » « 2 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق » « 3 » .
وقال مسمع للصادق عليه السّلام : إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس » « 4 » .
مسألة 698 : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد ،
لأنّه قد صار ملكا للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى
وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ
« 5 » .
وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السّلام ، قال : اشتريت للصادق عليه السّلام جارية فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 385 ، 1141 .
( 2 ) الكافي 5 : 91 ، 3 ، التهذيب 6 : 387 - 388 ، 1155 .
( 3 ) الكافي 5 : 92 ، 4 ، التهذيب 6 : 388 ، 1156 .
( 4 ) التهذيب 6 : 388 ، 1157 ، وبتفاوت في الكافي 5 : 92 ، 8 .
( 5 ) هود : 85 .
( 6 ) الكافي 5 : 286 ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث 1 ، التهذيب 7 :
233 ، 1017 ، الاستبصار 3 : 73 ، 243 .