أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » « 1 » .
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير .
سأل عيص بن القاسم - في الصحيح - الصادق عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : « نعم » « 2 » .
أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه .
قال الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » « 3 » .
وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة .
ودخل إلى الصادق عليه السّلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » « 4 » .
مسألة 692 : لا بأس بأخذ الهديّة .
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة للَّه عزّ وجلّ » « 5 » .
وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحلّ لي ؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 ، 1 ، التهذيب 6 : 373 ، 1083 .
( 2 ) الكافي 5 : 226 ، 4 ، التهذيب 6 : 373 ، 1085 .
( 3 ) الكافي 5 : 227 ، 7 ، التهذيب 6 : 374 ، 1086 ، و 7 : 134 ، 594 .
( 4 ) الكافي 5 : 227 ، 9 ، التهذيب 7 : 135 ، 595 .
( 5 ) الكافي 5 : 141 ، 1 ، التهذيب 6 : 378 ، 1107 .
( 6 ) الكافي 5 : 143 ، 6 ، الفقيه 3 : 192 ، 872 ، التهذيب 6 : 379 ، 1112 .