تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » « 1 » . وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير . سأل عيص بن القاسم - في الصحيح - الصادق عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : « نعم » « 2 » . أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه . قال الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » « 3 » . وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة . ودخل إلى الصادق عليه السّلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » « 4 » .

مسألة 692 : لا بأس بأخذ الهديّة .

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة للَّه عزّ وجلّ » « 5 » . وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحلّ لي ؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 ، 1 ، التهذيب 6 : 373 ، 1083 . ( 2 ) الكافي 5 : 226 ، 4 ، التهذيب 6 : 373 ، 1085 . ( 3 ) الكافي 5 : 227 ، 7 ، التهذيب 6 : 374 ، 1086 ، و 7 : 134 ، 594 . ( 4 ) الكافي 5 : 227 ، 9 ، التهذيب 7 : 135 ، 595 . ( 5 ) الكافي 5 : 141 ، 1 ، التهذيب 6 : 378 ، 1107 . ( 6 ) الكافي 5 : 143 ، 6 ، الفقيه 3 : 192 ، 872 ، التهذيب 6 : 379 ، 1112 .