الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة .
نعم ، لو قال للمسلم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزا ، لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز .
وقال الشافعي : لا يجوز « 1 » .
مسألة 633 : لا تسقط اجرة الدلّال والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ،
لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ .
ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .