ثبوت الخيار ؛ لأنّه عيب سابق . والتنصيص على الثلاثة بناء على الغالب ، وهو قول بعض الشافعيّة القائلين بامتداد الخيار إلى ثلاثة ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة كما في خيار الشرط . وعلى القول الثاني يثبت على الفور « 1 » .
د لو علم أنّها مصرّاة فاشتراها كذلك ، فلا خيار له ؛ لإقدامه على العيب ، وانتفاء التدليس في طرفه ، فلا وجه لثبوت الخيار له ، كما في غيرها من العيوب ، وهو أحد قولي الشافعيّة .
والثاني : يثبت له الخيار ؛ لظاهر الخبر « 2 » . ولأنّ انقطاع اللبن لم يوجد وقد يبقى على حاله فلم يجعل ذلك رضا به ، كما إذا تزوّجت بعنّين ثمّ طالبت بالفسخ ، ثبت ؛ لجواز أن لا يكون عنّيناً عليها « 3 » .
وليس بشيء ، والأصل ممنوع .
مسألة 279 : وتثبت التصرية في الشاة إجماعاً ،
والأقرب : ثبوتها في البقرة والناقة وبه قال الشافعي وغيره « 4 » ممّن أثبت الخيار ، إلّا داوُد « 5 »
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 240 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 130 .
( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 97 ، الهامش ( 5 ) .
( 3 ) التهذيب للبغوي 3 : 428 ، الحاوي الكبير 5 : 241240 ، حلية العلماء 4 : 231 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 130 ، المغني 4 : 253 ، الشرح الكبير 4 : 90 .
( 4 ) المهذّب للشيرازي 1 : 289 ، التهذيب للبغوي 3 : 421 و 428 ، حلية العلماء 4 : 225 ، الحاوي الكبير 5 : 241 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 221 ، روضة الطالبين 3 : 129 ، المغني 4 : 256 ، الشرح الكبير 4 : 92 .
( 5 ) حلية العلماء 4 : 226 ، المغني 4 : 256 ، الشرح الكبير 4 : 92 .