غير المعلوم دون المعلوم ، ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم ، وفي غير المعلوم قولان « 1 » .
وأثبت بعضهم طريقة رابعة ، وهي : ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره ، ثالثها : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم « 2 » .
فروع :
ألو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب ، جرى فيه هذا الاختلاف .
وقال بعض الشافعيّة : إنّه فاسد قطعاً يُفسد العقد « 3 » .
والأقرب : أنّه إن قصد إسقاط الخيار ، لزم البيع .
ب لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه ، صحّ ، وبرئ ممّا عيّنه خاصّة .
وقال الشافعي : إن كان العيب خفيّاً لا يشاهد ، مثل أن يشرط البراءة من الزنا والسرقة والإباق ، برئ منها إجماعاً ؛ لأنّ ذكرها إعلام واطّلاع عليها . وإن كان ممّا يشاهد كالبرص فإن أراه قدره وموضعه ، برئ أيضاً . وإن لم يره ، فهو كشرط البراءة مطلقاً ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه « 4 » .
ج ما لا يعرفه البائع ويريد البراءة عنه لو كان ، يصحّ البراءة منه على ما تقدّم .
وللشافعي ما تقدّم من الخلاف في الأقوال .
فعلى البطلان في العقد وجهان للشافعيّة : البطلان ، كسائر الشروط
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .