بفسخ .
ويفارق الصرف ؛ لأنّ القبض واجب فيه بالشرع ، وهنا بخلافه .
ونحن في ذلك من المتوقّفين .
مسألة 239 : يجوز اشتراط أقلّ من الثلاثة
عندنا وعند الباقين « 1 » خلافاً لمالك - لأنّه يجوز عندنا أكثر من ثلاثة ، وعند الباقين يجوز ثلاثة ، فالناقص أولى .
أمّا مالك ، فإنّه اعتبر الحاجة ، فإنّها إن دعت إلى شهر أو أزيد ، جاز شرطه . وإن كان المبيع ممّا يسارع إليه الفساد أو يُعرف حاله بالنظر إليه ساعة أو يوماً ، لم تجز الزيادة « 2 » .
وقالت الشافعيّة : فيما لو كان المبيع ممّا يسرع إليه الفساد عادة لو شرط الثلاث ، هل يبطل البيع أو يصحّ ويباع عند الإشراف على الفساد ويقام ثمنه مقامه ؟ وجهان « 3 » .
مسألة 240 : روى الجمهور أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة في رأسه فكان يُخدع في البيع ،
فقال له النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « إذا بايعت فقُلْ : لا خلابة »
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 13 : 41 ، الهداية للمرغيناني 3 : 27 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 18 ، الحاوي الكبير 5 : 6968 ، المهذّب للشيرازي 1 : 265 ، المجموع 9 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 209 ، الذخيرة 5 : 2423 ، حلية العلماء 4 : 2119 ، الحاوي الكبير 5 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، المغني 4 : 98 ، الشرح الكبير 4 : 74 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 108 .