ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ .
مسألة 516 : الشركة والتولية بيع بلفظ الشركة
والتولية حكمها حكم البيع في جميع الأحكام ، إلّا أنّها تقتضي « 1 » البيع بالثمن الأوّل خاصّة . ويلحق بهما جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة .
مسألة 517 : لو اختلفا في المُسْلَم فيه ، فقال أحدهما : في حنطة ، وقال الآخر : في شعير ، تحالفا ،
وانفسخ العقد ؛ لأنّ كلّ واحد مُدّعٍ ومنكر ، فيقدّم قول المنكر مع يمينه في الدعويين .
ولو اختلفا في قدر المُسْلَم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل ، قدّم قول منكر الزيادة في ذلك كلّه مع اليمين .
وقال الشافعي : يتحالفان ، كما في بيع العين « 2 » .
والأصل ممنوع .
ولو اتّفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت العقد ، فيقول أحدهما : عقدنا في رجب ، ويقول الآخر : في شعبان ، فالقول قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه ؛ لأصالة البقاء والمسلم يدّعي انقضاءه ، والأصل أيضاً عدم العقد في رجب .
ولو اختلفا في قبض رأس المال ، فقال أحدهما : كان القبض قبل التفرّق فالعقد صحيح ، وقال الآخر : كان بعد التفرّق فالعقد فاسد ، قُدّم قول مدّعي الصحّة ؛ لأصالتها .
هامش
( 1 ) كذا وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة . والظاهر هكذا : « حكمهما حكم البيع في جميع الأحكام ، إلّا أنّهما تقتضيان » .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .