وقال بعض الشافعيّة : إن كان الخيار لهما ، عتق العبد دون الجارية . وإن كان الخيار للمعتق وحده ، فعلى الوجوه الثلاثة : في الأوّل يُعتق العبد ، وفي الثاني تُعتق الجارية ، وحكم الثالث ظاهر « 1 » .
فروع :
أكلّ ما جعلناه فسخاً من البائع إذا فَعَله يكون إجازةً من المشتري لو أوقعه .
ب لو قبّلت الجارية مشتريها ، لم يكن ذلك تصرّفاً وإن كان مع شهوة إن لم يأمرها . ولو قبّلها ، فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة .
ج لو فسخ المشتري بخياره ، فالعين في يده مضمونة . ولو فسخ البائع ، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ينشأ من أنّه قبضها قبض ضمان ، فلا يزول إلّا بالردّ إلى مالكها .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 ، روضة الطالبين 3 : 120 ، المجموع 9 : 218217 .