وقال الشافعي : إن لم نجوّز بيع المستأجر ، فهو كالرهن . وإن جوّزناه ، فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدّة الإجارة ، ردّ عليه ، وإلّا تعذّر الردّ . وفي الأرش الوجهان ، ويجريان فيما لو تعذّر الردّ لغَصْبٍ أو إباق « 1 » .
ولو عرف العيب بعد أن زوّج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ ، قطع بعض الشافعيّة بثبوت الأرش للمشتري هنا . أمّا على الأوّل : فظاهر . وأمّا على الثاني : فلأنّ النكاح يراد للدوام ، واليأس حاصل « 2 » .
وقال بعضهم بما تقدّم « 3 » .
ولو كاتب المشتري ثمّ عرف العيب ، قال بعض الشافعيّة : إنّه كالتزويج « 4 » .
وقال بعضهم : لا يأخذ الأرش على المعنيين ، بل يصبر ؛ لأنّه قد استدرك الظلامة بالنجوم ، وقد يعود إليه بالعجز وردّه « 5 » .
والأظهر عندهم : أنّه كالرهن ، وأنّه لا يحصل الاستدراك بالنجوم « 6 » .
ولو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع ، فله الأرش .
وللشافعي وجهان « 7 » .
مسألة 299 : الخيار إن كان موقّتاً ، امتدّ بامتداد ذلك الوقت ،
كالمجلس ، والحيوان ، والمشروط وقته .
وإن لم يكن موقّتاً كخيار العيب هل هو على الفور أم لا حتى لو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250249 ، روضة الطالبين 3 : 137 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . )
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 138137 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 138 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 .