بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة - كالنصف والثلث مثلا - في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع .
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ، لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلّا بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع « 1 » .
والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم .
سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار .
سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل .
فروع :
أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ،
وكانت الثمرة تابعة عند المانعين « 2 » من البيع قبل بدوّ الصلاح .
ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ،
فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم .
وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا « 3 » .
ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ،
فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا .
ومنع الشافعي من الجواز « 4 » .
ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .