تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة - كالنصف والثلث مثلا - في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع . وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ، لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلّا بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع « 1 » . والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم . سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار . سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل .

فروع :

أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ،

وكانت الثمرة تابعة عند المانعين « 2 » من البيع قبل بدوّ الصلاح .

ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ،

فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم . وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا « 3 » .

ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ،

فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا . ومنع الشافعي من الجواز « 4 » . ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 371 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث