والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه . ومنه ما يكون ظاهرا ، فيجوز « 1 » بيعه بشرط القطع والتبقية .
ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي « 2 » .
وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا .
فروع :
أ - اختلف الشافعيّة في المنع من « 3 » جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه
هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب ؟
قال الجويني : أنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعا « 4 » .
وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّا على بيع الغائب ، لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن « 5 » .
ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز
- مثلا - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :
أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : يجوز .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .
( 3 ) في « ق ، ك » : « في » بدل « من » .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .