تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه . ومنه ما يكون ظاهرا ، فيجوز « 1 » بيعه بشرط القطع والتبقية . ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي « 2 » . وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا .

فروع :

أ - اختلف الشافعيّة في المنع من « 3 » جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه

هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب ؟ قال الجويني : أنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعا « 4 » . وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّا على بيع الغائب ، لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن « 5 » .

ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز

- مثلا - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان : أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : يجوز . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 . ( 3 ) في « ق ، ك » : « في » بدل « من » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث