للمشتري ، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع » « 1 » .
والجواب : أنّه محمول على ما إذا شرطه المشتري ، عملا بالأصل ، وبما تقدّم « 2 » في رواية محمّد بن مسلم .
والحقّ أنّ المال للبائع ، سواء علم به أو لا ما لم يشترطه المشتري .
ب - لو اشتراه وماله جميعا ، صحّ البيع بشرطين : العلم بمقداره ، وأن لا يتضمّن الربا .
فلو كانت معه مائة درهم واشتراه مع ماله بمائة درهم ، لم يصحّ البيع ، لأنّه ربا . ولو اشتراه بمائة ودرهم ، صحّ البيع ، وكان المائة مقابلة المائة ، والدرهم في مقابلة العبد . وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم يكن الثمن ربويّا أو لم يكن المال الذي معه ربويّا .
ولو اشتراه وماله مع جهله بالمال ، لم يصحّ ، لأنّه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به .
ج - لو اشتراه وشرط ماله ، فكذلك . فإن كانا ربويّين ، شرطت زيادة الثمن ،
وإلّا فلا ، إلّا في شيء واحد ، وهو العلم بقدر المال ، فإنّه ليس شرطا هنا ، لأنّه تابع للمبيع ليس مقصودا بالذات ، فكان كماء الآبار وخشب السقوف .
وقال « 3 » بعض الشافعيّة : إنّما تجوز الجهالة فيما كان تبعا « 4 » إذا لم يمكن إفراده بالبيع ، وإنّما تجوز الجهالة في مال العبد ، لأنّه ليس بمبيع ، وإنّما يبقى على ملك العبد ، والشرط يفيد عدم زوال ملكه إلى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 213 ، 1 ، الفقيه 3 : 138 ، 605 ، التهذيب 7 : 71 ، 307 .
( 2 ) في ص 319 .
( 3 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وبه قال . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بيعا . والصحيح ما أثبتناه .