تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الولد مشترطا في البيع ، قوّمت حاملا وحائلا ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت . ولو اشترى الدابّة أو الأمة على أنّها حامل فلم تكن كذلك ، فله الردّ مع عدم التصرّف ، والأرش مع التصرّف .

مسألة 141 : العبد والأمة لا يملكان شيئا عند أكثر « 1 » علمائنا

- سواء ملّكهما مولاهما شيئا أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما . ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملّكه مولاه ، فإن ملّكه مولاه ، فقولان : أحدهما - القديم - : أنّه يملك ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يملك وإن لم يملّكه مواليه و [ إليه ] « 2 » ذهب داود وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين . والثاني للشافعي - الجديد - : أنّه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق « 3 » ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا . وقال أيضا : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية « 4 » .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 121 ، المسألة 207 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 353 ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 58 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 3 ) الوسيط 3 : 204 ، الوجيز 1 : 152 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 374 ، الحاوي الكبير 5 : 265 و 266 ، حلية العلماء 5 : 360 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 230 ، المحلّى 8 : 320 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1165 ، الجامع لأحكام القرآن 10 : 147 ، المعونة 2 : 1069 ، المغني 4 : 277 . ( 4 ) النهاية : 543 .