البائع ، بل يكون للعبد ، فيكون المشتري يملك عليه « 1 » .
د - إن قلنا : إنّ العبد يملك ، فإنّه يملك ملكا ناقصا لا تتعلّق به الزكاة ،
وحينئذ تسقط ، أمّا عن العبد : فلعدم تماميّة الملك ، كالمكاتب .
وأمّا عن السيّد : فلأنّه ملك الغير . وإن نفينا الملك ، فالزكاة على السيّد ، لتماميّة الملك في حقّه .
ولو ملّكه جارية ، جاز له وطؤها على التقديرين ، لجواز الإباحة ، فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمّنه إيّاها .
وإذا وجب عليه كفّارة ، فإن قلنا : يملك ، كفّر بالمال ، وإلّا بالصيام ، ولا يدخل في البيع وإن قلنا : إنّ العبد يملك ، لما تقدّم من الأحاديث .
ه - لو اشترى عبدا له مال وقلنا بملكيّة العبد
فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد فأتلفه « 2 » ثمّ وجد بالعبد عيبا ، لم يكن له الردّ - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ العبد يكثر قيمته إذا كان له مال ، وبتلف المال نقصت قيمته ، فلم يجز ردّه ناقصا .
وقال داود : يردّ العبد وحده ، لأنّ ما انتزعه لم يدخل في البيع « 4 » .
وهو غلط ، لنقص القيمة كما قلناه .
و - لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري ، لم يثبت له الخيار ،
لأنّ الديون تتعلّق بالمولى . وإن قلنا : تتعلّق
هامش
( 1 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 337 ، وروضة الطالبين 3 : 203 .
( 2 ) في « ق ، ك » : وأتلفه .
( 3 ) حلية العلماء 4 : 277 ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 125 ، المسألة 210 .
( 4 ) المحلّى 8 : 422 ، المغني 4 : 276 ، الشرح الكبير 4 : 323 - 324 ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 125 ، المسألة 210 .