للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء « 1 » .
واختار بعض الشافعيّة أنّه لا خيار للبائع ، ويصحّ البيع في الكلّ بالثمن المسمّى ، وينزّل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما ، لا خيار له « 2 » .
فعلى المشهور لو قال المشتري : لا تفسخ فإنّي أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ، فهل يسقط خيار البائع ؟ فيه قولان : السقوط ، لزوال الغبن عن البائع . وعدمه ، لأنّ ثبوت حقّ المشتري على الشياع يجرّ ضررا « 3 » .
ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ، لم يكن له ذلك ، ولم يسقط به خيار البائع عندنا وعند الشافعي « 4 » قولا واحدا .
وكذا حكم الثوب والشياه لو باعها على أنّها عشرون رأسا فنقصت أو زادت .
الثالث : أن يكون متساوي الأجزاء وينقص ،
فالخلاف هنا كما تقدّم في المختلف ، لكن بعض من خيّر المشتري بين الأخذ بالجميع أو الفسخ هناك جعل له الخيار هنا بين أخذ الحصّة من الثمن والفسخ ، لما مرّ من الفرق .
الرابع : أن يبيع متساوي الأجزاء ويزيد ،
فالخلاف الخلاف في المختلف مع الزيادة ، لكن بعض من أبطل البيع أوّلا أو قال بأنّه يأخذ الجميع بالمسمّى خيّر هنا المشتري بين الفسخ والأخذ للمشترط بالمسمّى ، فيردّ الزيادة إلى البائع .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 - 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 .