تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ابن حنبل « 1 » . وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائز أيضا « 2 » ، لأنّ جابرا قال : ابتاع منّي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بعيرا بمكة ، فلمّا نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة « 3 » . وقال ابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل - وهو رواية أبي ثور عن قول للشافعي « 4 » - لأنّ عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي صلّى اللَّه عليه وآله البيع وأبطل الشرط « 5 » « 6 » . والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبه ، وإنّما يرد على الشافعي حيث أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدّم في التقسيم . وعن الثاني : جاز أن يكون شرط الولاء في العتق ، فلا يبطل ببطلانه ، بخلاف البيع .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 87 ، الحاوي الكبير 5 : 312 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 275 ، المجموع 9 : 368 و 376 ، روضة الطالبين 3 : 72 ، حلية العلماء 4 : 129 ، الوسيط 3 : 77 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 115 - 116 و 120 ، المحلّى 8 : 415 ، المغني 4 : 309 ، الشرح الكبير 4 : 61 . ( 2 ) معرفة علوم الحديث : 128 ، المحلّى 8 : 415 ، حلية العلماء 4 : 131 ، المجموع 9 : 376 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 248 ، صحيح مسلم 3 : 1223 ، 113 ، سنن البيهقي 5 : 337 بتفاوت . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 126 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 121 ، روضة الطالبين 3 : 75 ، المجموع 9 : 369 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 251 ، صحيح مسلم 2 : 1141 ، 1504 ، وراجع أيضا المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 250 . ( 6 ) معرفة علوم الحديث : 128 ، المحلّى 8 : 415 ، الحاوي الكبير 5 : 312 ، حلية العلماء 4 : 131 ، المجموع 9 : 376 ، المغني 4 : 309 ، الشرح الكبير 4 : 61 .