تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
في الربويّات عليه .

مسألة 97 : ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة

- وبه قال الشافعي « 1 » - لما فيه من الغرر المنهيّ عنه . ولقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » « 2 » . وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافا « 3 » ، لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به « 4 » مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا . والجواب : نمنع تعذّر المكيال ، لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالبا ، ويعلم تقديره إمّا تحقيقا أو تقريبا . نعم ، الميزان يتعذّر غالبا . ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن . وبيع العرايا مستثنى ، لحاجة الفقراء إلى الرطب .

فروع :

أ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه

إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزّبرة [ 1 ] العظيمة .

ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ،

كالثوب
هامش
[ 1 ] أي : القطعة الضخمة من الحديد . لسان العرب 4 : 316 « زبر » . ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 . ( 2 ) الفقيه 3 : 143 ، 627 ، التهذيب 7 : 122 ، 530 ، الإستبصار 3 : 102 ، 355 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 169 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 . ( 4 ) في « ق ، ك » : وفي تكليفهم إيّاه .