الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت ، لقوله عليه السّلام :
( الطواف بالبيت صلاة ) « 1 » .
ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف .
[ والستر شرط في الطواف ] « 2 » - والخلاف فيه كما تقدّم - لقوله عليه السّلام :
( الطواف بالبيت صلاة ) « 3 » .
وقوله عليه السّلام : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان ) « 4 » .
ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة .
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » « 5 » .
مسألة 452 : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد
ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله دخل منها « 6 » .
ويسلّم على النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، ويدعو بالمأثور .
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد للَّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن البيهقي 5 : 85 و 87 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 459 و 2 : 267 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 - 10955 .
( 2 ) أضفناها من منتهى المطلب 2 : 690 - للمصنّف - لأجل السياق .
( 3 ) المصادر في الهامش ( 1 ) .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 188 ، صحيح مسلم 2 : 982 - 1347 ، سنن النسائي 5 :
234 ، سنن البيهقي 5 : 87 - 88 ، وفيها ( . . ولا يطوف بالبيت عريان ) .
( 5 ) التهذيب 5 : 126 - 413 .
( 6 ) سنن البيهقي 5 : 72 .