وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 1 » .
وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا « 2 » . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل « 3 » ، وبعضهم بالثاني « 4 » .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا . فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم « 5 » .
مسألة 450 : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ،
لقول الصادق عليه السّلام : في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » « 6 » .
وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السّلام : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت « 7 » متعمّدا » « 8 » .
مسألة 451 : يشترط خلوّ البدن والثوب من النجاسة
في صحّة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 420 - 4 ، التهذيب 5 : 117 - 381 ، وفيهما : « . . ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف » .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326 .
( 3 ) أي : اشتراط الطهارة .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 - 327 .
( 5 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17 .
( 6 ) التهذيب 5 : 117 - 382 ، الإستبصار 2 : 222 - 766 .
( 7 ) في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 5 : 117 - 383 ، الاستبصار 2 : 222 - 767 .