الفصل الثالث في الطواف
وفيه مباحث :
الأوّل : في مقدّماته .
مسألة 449 : الطهارة شرط في الطواف الواجب ،
فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي « 1 » - لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه ) « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » « 3 » .
ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر ، إعادة ، لأنّ زرارة سأل الباقر عليه السّلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : « لا » « 4 » وهو يتناول العامد والساهي .
ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح - : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 286 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 228 ، المجموع 7 : 15 و 17 ، المغني 3 :
397 ، الشرح الكبير 3 : 409 .
( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 409 ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3 : 293 - 960 ، وسنن البيهقي 5 : 87 .
( 3 ) الفقيه 2 : 250 - 1201 .
( 4 ) الكافي 4 : 420 - 1 ، التهذيب 5 : 116 - 378 ، الاستبصار 2 : 221 - 762