نفر فاتهم الحجّ : « عليهم أن يهريق كلّ واحد « 1 » منهم دم شاة » « 2 » .
ولأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر .
والخبر محمول على الاستحباب . ونمنع الحلّ قبل إتمامه ، وإنّما نقله إلى العمرة ، والنقل جائز .
ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكّة ، لأنّه تعيّن للإهداء ، فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ، ولا يجوز له تأخيره إلى القابل - [ وهو أحد قولي الشافعي ] « 3 » « 4 » - كالمدرك لأفعال الحجّ ، ولأنّ الهدي واجب على الفور ، لأنّه جزء من الحجّ .
والثاني للشافعي : يجوز « 5 » .
وعلى الأوّل لو أخّره ، عصى ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء ، لأنّ القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ، للآية « 6 » .
مسألة 721 : إذا كان الفائت واجبا ، كحجّة الإسلام والمنذورة وغيرهما ، وجب القضاء ،
ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل ، وإن لم يكن الحجّ واجبا ، لم يجب عليه القضاء - وبه قال عطاء وأحمد في
هامش
( 1 ) في « ق ، ك » والفقيه : رجل ، بدل واحد .
( 2 ) الكافي 4 : 475 - 1 ، الفقيه 2 : 284 - 1395 ، التهذيب 5 : 295 - 1000 ، الإستبصار 2 : 307 - 1097 .
( 3 ) أضفناها لأجل السياق .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 :
355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 :
355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 .
( 6 ) البقرة : 196 .